الأقسامالحلال والحرام والأحكامالمعاملات
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

____________ لقبه الشيخ الحرّ ب«نجم الدين» فقال: انه كان فاضلا عالما محققا روى عن الشيخ شمس الدين بن محمّد بن صالح، عن السيد فخار بن معد الموسوي و غيره من مشايخه، و ذكر الشيخ حسن بن الشهيد الثاني في إجازته أن عنده بخط الشيخ شمس الدين محمّد بن صالح، اجازة للشيخ الفاضل نجم الدين طمّان بن أحمد العاملي (الى ان قال): و ذكر انه قرء على السيّد رضي الدين علي بن موسى بن طاوس و أجاز له سنة أربع و ثلاثين و ستمائة و فيها توفى، قال: و ذكر الشهيد (رحمه اللّٰه) في بعض إجازاته ان والده جمال الدين أبا محمّد المكيّ 297 [أمّا البيع] أمّا البيع: فإذا بيعت ذات البعل تخيّر المشتري في الإجارة و الفسخ تخيّرا على الفور.

____________ ذلك مضارّة و العتق يشترط فيه القربة حكاه عنه الشهيد في شرح الإرشاد.

و يضعّف بانّ بطلان العتق لا يقتضي عودها رقّا الى مولاها الأوّل و لا رقيّة الولد مع أنّ البطلان قد علل في الرواية بأنّه (أعتق ما لا يملك) و هو غير مناسب لهذا الحمل.

و حملها بعض مشايخنا المعاصرين على أن المراد بقوله: (و ان لم يملك مالا) كونه سفيها فيكون شراؤه و عتقه و نكاحه فاسدا، و وطؤه مع العلم بالفساد زنا، قال: و هذا التنزيل لا يرد عليه شيء ممّا تقدم غير انه بعيد، لكنه أولى من اطراح الرواية، و لا ريب في شدّة بعده، و المسألة محلّ اشكال، و المتّجه ردّ الرواية لمنافاتها لأصول المذهب خصوصا في رقيّة الولد.

قوله: «و اما البيع فإذا بيعت إلخ»

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.