أطبق الأصحاب على ان بيع الأمة المزوّجة يقتضي تسلّط المشتري على فسخ العقد و إمضائه.
و الأصل فيه، الأخبار المستفيضة الواردة بذلك كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) انه قال: في الرجل يزوّج أمته رجلا حرّا ثمَّ يبيعها، قال: ____________ (رحمه اللّٰه) من تلامذة الشيخ العلامة الفاضل نجم الدين طومان و المترددين إليه إلى حين سفره الى الحجاز الشريف و وفاته بطيبة في نحو سنة 728 و ما قاربها انتهى يعنى ما نقله عن الشيخ الحرّ (انتهى) ما نقلناه من تنقيح المقال للمتتبع المامقاني (رحمه اللّٰه) ج 2 نقول: يظهر من كلمات الأصحاب انه مسمى ب(طومان) تارة و ب(طمان) اخرى فراجع في معجم الرجال للمرجع الديني الخوئي مد ظلّه ج 9.
في هامش بعض النسخ: هو المرحوم المبرور السيّد علي بن المرحوم السيد حسين بن صالح (الصائغ- خ) (قدّس سرّه) (منه).
298..........
____________ هو فراق ما بينهما الّا ان يشاء المشتري ان يدعهما.
و صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: إذا أنكح الرجل عبده أمته فرّق بينهما إذا شاء قال: و سألته عن رجل تزوّج أمته من رجل حرّ أو عبد لقوم آخرين إله أن ينزعها منه؟
قال:
لا الّا ان يبيعها فان باعها فشاء الذي اشتراها ان يفرّق بينهما فرّق بينهما.
و صحيحة محمّد بن مسلم، قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): طلاق الأمة بيعها.
و حسنة بكير بن أعين و بريد بن معاوية، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السلام) قال (قالا- ئل): من اشترى مملوكة لها زوج، فانّ بيعها طلاقها، فان شاء المشتري فرّق بينهما و ان شاء تركهما على نكاحهما.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام