بحار الأنوار · رقم ٢١
⟨وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ:⟩
يُطَافُ بِالْعَلِيلِ وَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ مَحْمُولًا وَ إِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَمَسَّ بِرِجْلِهِ الْأَرْضَ شَيْئاً وَ أَنْ يَقِفَ بِأَصْلِ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَلْيَفْعَلْ وَ قَالَ يُجْزِي الطَّوَافُ لِلْحَامِلِ وَ الْمَحْمُولِ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 210 · باب 37 أحكام الطواف