و إطلاق النصّ و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين كون البيع قبل الدخول أو بعده، و لا بين كون الزوج حرّا أو مملوكا، و في صحيحة محمّد بن مسلم تصريح بثبوت الخيار إذا كان الزوج حرّا.
و قد قطع المصنف و غيره بانّ هذا الخيار على الفور.
و يدلّ عليه- مضافا الى قصر ما خالف الأصل على موضع الضرورة و الوفاق (منه- خ)- رواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: إذا بيعت ____________ الوسائل باب 47 قطعة من حديث 1 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.
الوسائل باب 45 حديث 4 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14 و ذيله في باب 64 حديث 5 منها.
الوسائل باب 64 حديث 7 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.
الوسائل باب 47 حديث 4 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.
299 و كذا لو بيع العبد و تحته امة، و كذا قيل: لو كان تحته حرّة لرواية فيها ضعف.
____________ الأمة و لها زوج فالذي اشتراها بالخيار ان شاء فرّق بينهما و إن شاء تركها، فان تركها معه فليس له ان يفرّق بينهما بعد التراضي الحديث.
و على هذا فلو أخّر لا لعذر سقط خياره، و من العذر، الجهل بأصل الخيار و في كون الجهل بفوريته عذرا وجهان أقواهما (أقربهما- خ) العدم.
قوله: «و كذا لو بيع العبد و تحته أمة إلخ» أما ثبوت الخيار لمشتري العبد إذا كان تحته أمة، فالظاهر انه لا خلاف فيه.
و يدلّ عليه رواية الكليني- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام