____________ البيع طلاقا على جواز الفسخ للبائع.
و على الثاني ان هذه العلّة مستنبطة فلا اعتبار بها.
و ظاهر كلام المصنف يقتضي الفرق بين ما لو كان مالك الآخر الذي لم يبع البائع و غيره فان الخيار يثبت في الأول دون الثاني، و به صرّح جدّي (قدّس سرّه)، في المسالك و الأظهر عدم ثبوته في الموضعين.
و يستفاد من قول المصنف: (لم يثبت العقد ما لم يرض كل واحد منهما) انه لو فسخ أحدهما انفسخ العقد و ان التزم به الآخر، و هو كذلك.
و مثله ما لو اشترك الخيار بين البائع و المشتري فاختار أحدهما الإمضاء و الآخر الفسخ.
قوله: «و يملك المولى المهر بالعقد إلخ» امّا ان المولى يملك المهر بالعقد فلأنه عوض البضع الذي هو ملك المولى و قد تقدم الكلام فيه.
و امّا استقراره بالدخول و عدم سقوطه بالبيع الواقع بعده- سواء إجازة المشتري أم لا- فلأن الدخول موجب لاستقرار المهر في الحرّة و الأمة لحصول مقصود المعاوضة، حتى لو طلّق الزوج و الحال هذه لم يسقط من المهر شيء، فالبيع أولى.
و اما انه إذا باع الأمة قبل الدخول يسقط المهر، فإن أجاز المشتري كان المهر له، فقد علّله المصنف بأنّ الإجازة كالعقد المستأنف.
و ربّما كان وجهه ما ورد في كثير من الروايات من أن البيع طلاق لكن فيه ما عرفت من ان الظاهر أنّ المراد به افادته تخيّر المشتري بين فسخ العقد و إمضائه 303..........
____________ خاصّة.
مع ان اللازم من هذا الدليل تنصّف (تنصيف- خ) المهر بالبيع كالطلاق لا سقوط الجميع.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام