____________ الوسائل باب 43 قطعة من حديث 4 من أبواب مقدّمات الطلاق ج 15.
الوسائل باب 43 قطعة من حديث 5 من أبواب مقدّمات الطلاق ج 15.
الوسائل باب 43 حديث 2 من أبواب مقدّمات الطلاق ج 15.
الوسائل باب 44 مثل حديث 5 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14 مع اختلاف في ألفاظه فراجع.
306..........
____________ عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السلام)، قالا: المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه إلّا بإذن سيّده، قلت: فان السيّد كان زوّجه بيد من الطلاق؟
قال:
بيد السيّد ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ، فشيء الطلاق.
و في الصحيح، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سئل و انا عنده أسمع، عن طلاق العبد، قال: ليس له طلاق و لا نكاح اما تسمع (قول- خ) اللّٰه تعالى عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ؟
قال:
لا يقدر على طلاق و لا نكاح إلّا بإذن مولاه.
و في الصحيح، عن بكير بن أعين و بريد بن معاوية، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السلام) انهما قالا في العبد المملوك: ليس له طلاق إلّا بإذن مولاه.
و أجاب عنها الشيخ في كتابي الأخبار بالحمل على ما إذا تزوّج العبد بامة مولاه جمعا بينها و بين ما تقدّم من الأخبار المفصّلة فإن المفصل يحكم على المجمل.
و يشكل بأن الأخبار المفصّلة قاصرة من حيث السند فلا يتمّ الخروج بها عن ظاهر الأخبار الصحيحة.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام