الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

لكن لا يخفى ان ما عدا الرواية الأولى غير واضح الدلالة على المطلوب، إذ أقصى ما تدل عليه، توقف طلاق العبد على اذن سيّده، لا ان الطلاق بيد السيّد.

أما الرواية الأولى فصريحة في المطلوب، و الجمع بينها و بين الأخبار المتقدمة لا يخلو من اشكال، و المسألة محلّ تردد و ان كان القول المشهور لا يخلو من قرب لاستفاضة الروايات به و اعتبار أسانيد بعضها و اعتضادها بعمل الأصحاب.

____________ الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب مقدّمات الطلاق ج 15.

الوسائل باب 66 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.

الوسائل باب 45 حديث 7 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.

307 و لو كانت امة لمولاه كان التفريق الى المولى.

و لا يشترط لفظ الطلاق.

____________ قوله: «و لو كانت أمة لمولاه كان التفريق الى المولى و لا يشترط لفظ الطلاق» هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، و ظاهرهم أنه موضع وفاق، و الأخبار الواردة به مستفيضة جدّا.

(منها) ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إذا أنكح الرجل عبده أمته فرّق بينهما إذا شاء.

و في الصحيح، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل ينكح مملوكته (أمته- خ) من رجل أ يفرق بينهما إذا شاء؟

فقال:

إذا (ان- خ) كان مملوكه فليفرّق بينهما إذا شاء، ان اللّٰه تعالى يقول عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.