الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول اللّٰه عزّ و جلّ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ؟

قال:

هو ان يأمر الرجل عبده و تحته أمته فيقول له: اعتزل امرأتك و لا تقربها ثمَّ يحبسها عنه حتى تحيض ثمَّ يمسّها، فاذا حاضت بعد مسّه ايّاها ردّها عليه بغير نكاح.

و ما رواه الكليني- في الحسن- عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إذا زوّج الرجل عبده أمته ثمَّ اشتهاها قال له: اعتزلها فإذا طمثت وطأها ثمَّ يردها عليه ان شاء.

و في الحسن- عن حفص بن البختري- عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: ____________ الوسائل باب 45 حديث 4 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.

الوسائل باب 64 حديث 8 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.

الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.

الوسائل باب 45 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.

308 [النظر الثاني: في الملك و هو نوعان] النظر الثاني: في الملك و هو نوعان: [الأوّل ملك الرقبة] (الأوّل) ملك الرقبة و لا حصر في النكاح به.

____________ إذا كان للرجل أمة فزوّجها مملوكه فرّق بينهما إذا شاء، و جمع بينهما إذا شاء.

و قد ظهر من هذه الروايات انه يكفي في فسخ المولى لهذا النكاح كل لفظ دل عليه من الأمر بالاعتزال و الافتراق و فسخ العقد.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.