و في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول اللّٰه عزّ و جلّ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ؟
قال:
هو ان يأمر الرجل عبده و تحته أمته فيقول له: اعتزل امرأتك و لا تقربها ثمَّ يحبسها عنه حتى تحيض ثمَّ يمسّها، فاذا حاضت بعد مسّه ايّاها ردّها عليه بغير نكاح.
و ما رواه الكليني- في الحسن- عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إذا زوّج الرجل عبده أمته ثمَّ اشتهاها قال له: اعتزلها فإذا طمثت وطأها ثمَّ يردها عليه ان شاء.
و في الحسن- عن حفص بن البختري- عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: ____________ الوسائل باب 45 حديث 4 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.
الوسائل باب 64 حديث 8 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.
الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.
الوسائل باب 45 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.
308 [النظر الثاني: في الملك و هو نوعان] النظر الثاني: في الملك و هو نوعان: [الأوّل ملك الرقبة] (الأوّل) ملك الرقبة و لا حصر في النكاح به.
____________ إذا كان للرجل أمة فزوّجها مملوكه فرّق بينهما إذا شاء، و جمع بينهما إذا شاء.
و قد ظهر من هذه الروايات انه يكفي في فسخ المولى لهذا النكاح كل لفظ دل عليه من الأمر بالاعتزال و الافتراق و فسخ العقد.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام