الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و لا يشترط لفظ الطلاق، و لو أتي بلفظه، انفسخ النكاح لدلالته على ارادة التفريق بينهما، لكنه لا يعد طلاقا شرعيّا و لا يلحقه احكام الطلاق.

و قيل: ان الفسخ الواقع من المولى طلاق مطلق فيعتبر فيه شروط الطلاق، و يعدّ من الطلقات.

و قيل: انه ان وقع بلفظ الطلاق كان طلاقا، فإن أخل بأحد شرائطه وقع باطلا، و ان وقع بغير لفظ الطلاق كان فسخا لا طلاقا.

و هما ضعيفان، إذ المستفاد من الأخبار، الاكتفاء في تحقّق الفراق في هذا النكاح بالأمر بالاعتزال و ما في معناه، و الحكم بجريان الطلاق فيه و إثبات لوازمه، يحتاج إلى دليل.

قوله: «الأوّل ملك الرقبة و لا حصر في النكاح به» قد سبق احكام العقد على الإماء، و هذا النظر معقود لبيان الوطء بالملك.

و هو نوعان: ملك الرقبة، و ملك المنفعة، و ابتدأ بذكر ملك الرقبة، لأنه الأصل في الباب، و قد تطابقت الأدلة من الكتاب، و السنة، و الإجماع على جواز ____________ كقوله تعالى وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ.

____________ الوسائل باب 45 حديث 8 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.

309 و إذا زوّج أمته حرمت عليه وطأ و لمسا و نظرا بشهوة ما دامت في العقد.

____________ النكاح بملك اليمين و أن الموطوءات بالملك لا ينحصرن في عدد.

و لا يخفى أنّ ذلك انّما هو في الرجال، اما النساء، فانّ ملك اليمين فيهن ليس طريقا الى حلّ الوطء.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.