____________ و ما رواه الشيخ- في الموثق- عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الرجل يزوّج جاريته هل ينبغي له ان ترى عورته؟
قال:
لا.
و يستفاد من هاتين الروايتين تحريم النظر إلى العورة و ما في معناها مطلقا.
و لا يبعد تحريم اللمس و النظر بشهوة أيضا كما ذكره المصنف، اما تحريم النظر الى غير العورة و ما في معناها بغير شهوة، فمشكل، لانتفاء الدليل عليه و الأصل يقتضي العدم و في معنى الأمة المزوّجة، المحلّل وطؤها للغير، و لو حلّل منها ما دون الوطء ففي تحريمها بذلك على المالك نظر.
و غاية التحريم في الأمة المزوجة و المحلّلة، خروجها من النكاح و العدّة، سواء كانت بائنة أم رجعيّة.
قوله: «و ليس للمولى انتزاعها منه و لو باعها تخيّر المشتري دونه» لا يخفى ان ذلك انما يستقيم إذا كان الزوج حرّا أو مملوكا لغير سيّدها امّا لو كان مملوكا للسيّد، كان الفسخ بيد مولاه كما تقدّم بيانه.
و يدل على هذين الحكمين ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: إذا أنكح الرجل عبده أمته فرّق بينهما إذا شاء، قال: و سألته عن رجل يزوّج أمته من رجل حرّ أو عبد لقوم آخرين إله أن ينزعها منه؟
قال:
لا الّا ان يبيعها، فان باعها فشاء الذي اشتراها ان يفرّق بينهما فرّق بينهما.
و لا ينافي ذلك ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): الرجل يزوّج جاريته من رجل حرّ أو عبد إله
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام