الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

____________ الوسائل باب 44 حديث 2 منها و زاد: و انا اتّقى ذلك من مملوكتي إذا زوجتها.

____________ أورد صدره في الوسائل باب 45 حديث 4 و ذيله في باب 64 حديث 5 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.

311 و لا يحل لأحد الشريكين وطء المشتركة.

و يجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب و أبنائهم و بناتهم.

____________ ان ينزعها بغير طلاق؟

قال:

نعم هي جاريته ينزعها متى شاء.

لأنا نجيب عنها بالحمل على أنّ للمولى ان ينزعها بغير الطلاق، بان يبيعها فيكون بيعه سببا في التفريق بينهما إذا أراد المشتري ذلك كما ذكره الشيخ في التهذيب.

قوله: «و لا يحلّ لأحد الشريكين وطء المشتركة» لا ريب في تحريم وطء الأمة المشتركة بغير إذن الشريك، لتحريم التصرف في مال الغير بغير اذنه.

و كذا يحرم وطؤها بالعقد، لان سبب الحلّ لا يتبعّض.

و في جواز وطئها إذا حلّلها الشريك قولان تقدم الكلام فيهما.

و في جواز وطئها إذا حلّلها الشريك قولان تقدم الكلام فيهما.

قوله: «و يجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب و أبنائهم» لا خلاف في جواز شراء نساء أهل الحرب و ان كنّ ذوات أزواج و أبنائهم ممّن ملكهم بالاستيلاء، سواء كان مسلما أو كافرا و لو كان حربيّا، لأنهم فيء للمسلمين فيجوز التوصل إلى أخذهم بكل وجه من ابتياع أو غيره، و متى حصل الاستيلاء عليهم بتوسط البيع أو بدونه و يصيرون ملكا للمستولى عليهم.

و يترتّب على هذا الملك أحكامه الّتي من جملتها حلّ الوطء، و هو المقصود في هذا الباب.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.