و يدل على ذلك- مضافا الى العمومات- ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن سبي الأكراد إذا حاربوا و من حارب من المشركين، هل يحلّ نكاحهم و شراؤهم؟
قال:
نعم و يستفاد من هذه الرواية و غيرها، انه يجوز شراء ما يسبيه أهل الضلال من ____________ الوسائل باب 64 حديث 3 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.
الوسائل باب 69 حديث 3 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.
312 و لو ملك الأمة فأعتقها حلّ له وطؤها بالعقد و ان لم يستبرئها، و لا تحلّ لغيره حتى تعتدّ كالحرّة.
____________ أهل الحرب.
و قد قطع الأصحاب بأنّه لا خمس فيه للإمام (عليه السلام)، و لا لفريقه، للإذن في ذلك من أئمة الهدى (صلوات اللّٰه عليهم أجمعين)، لشيعتهم.
و لو قلنا: ان المغنوم بغير إذن الامام (عليه السلام)، يكون له خاصّة، جاز لنا تملكه، لإذنهم (عليهم السلام) في ذلك.
و اما غيرنا فتقرّ (فتثبت- خ) يده عليه، و لا يؤخذ بغير رضاه، جريا معهم في أحكامهم، للتقية.
لكن الأظهر ملك المغنوم لأربابه مطلقا، و يجب فيه الخمس، و يجوز للإمامي شراؤه و لا يكلّف إخراج الخمس كما يدل عليه الأخبار الواردة في حلّ المناكح.
قوله: «و لو ملك الأمة فأعتقها حلّ له إلخ» هنا مسألتان: (إحداهما) ان من ملك أمة فأعتقها، جاز له وطؤها بالعقد، و ان لم يستبرئها، قال في المسالك: فظاهر الأصحاب الاتفاق عليه.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام