و ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن زرارة، قال: سألته يعني أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل أعتق سريّته إله ان يتزوّجها بغير عدّة؟
قال:
نعم، قلت: فغيره؟
قال:
لا حتّى تعتدّ ثلاثة أشهر.
____________ الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.
الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.
الوسائل باب 43 صدر حديث 4 من أبواب العدد ج 15.
الوسائل باب 13 مثل حديث 1 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.
314 و يملك الأب موطوءة ابنه و ان حرم عليه وطؤها، و كذا الابن.
[النوع الثاني ملك المنفعة] (النوع الثاني) ملك المنفعة.
____________ (الثانية) أن من ملك أمة فأعتقها لا تحلّ لغيره حتى تعتدّ كالحرّة، و لا ريب في ذلك إذا كان المولى قد وطأها، و روايتا الحلبي و زرارة المتقدّمتان مصرّحتان به.
امّا بدونه، فإطلاق العبارة يقتضي اعتبار العدّة أيضا.
و ظاهر عبارة الشرائع و صريح الشرح جواز تزويجها بغير المولى من غير اعتداد كما يجوز للمولى، و لا بأس به.
و مع اشتباه الحال في الوطء و عدمه، فالأظهر (فالظاهر- خ) وجوب العدّة عليها أيضا تمسّكا بالإطلاق.
قوله: «و يملك الأب موطوءة ابنه إلخ» قد أوردنا فيما سبق من الأخبار ما يعلم منه هذا الحكم، و الظاهر انه موضع وفاق.
قوله: «النوع الثاني ملك المنفعة» أي النوع الثاني من نوعي النكاح بالملك، النكاح بملك المنفعة، و ذلك بتحليل المولى وطء أمته لغيره.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام