و المعروف من مذهب الأصحاب حلّ ذلك، و الأخبار الواردة به مستفيضة جدا، بل الظاهر أنها متواترة كما ذكره ابن إدريس، و حكى الشيخ في المبسوط قولا نادرا بالمنع منه و هو ضعيف.
(لنا) ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): جعلت فداك ان بعض أصحابنا قد روى عنك انك قلت: إذا أحلّ الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال؟
قال:
نعم يا فضيل.
و في الصحيح، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في ____________ الوسائل باب 31 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.
315..........
____________ الرجل يحلّ لأخيه جاريته و هي تخرج في حوائجه، قال: هي له حلال.
و في الصحيح، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة أحلّت لي جاريتها، فقال: ذلك لك، قلت: فان كانت تمزح، فقال: كيف لك بما في قلبها؟
فان علمت أنها تمزح فلا.
و في الصحيح، عن ابن رئاب، عن أبي بصير (يعني المرادي- ئل)، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن امرأة أحلّت لابنها (لأبيها- خ ل) فرج جاريتها، قال: هو له حلال، قلت: أ فيحلّ له ثمنها؟
قال:
لا انما يحلّ له ما أحلّته له منها.
و في الحسن، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يحلّ جاريته لأخيه، فقال: لا بأس، قال: قلت: فإنّها جائت منه بولد قال: نعم يضمّ اليه ولده و ترد الجارية على صاحبها، قلت له: انه لم يأذن له في ذلك، قال: انه قد اذن له و هو لا يأمن ان يكون ذلك.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام