و الأخبار الواردة بذلك أكثر من ان تحصى و ربّما احتجّ المانع بقوله تعالى: فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العٰادُونَ، و هذا خارج عن قسمي الأزواج و المملوكات، فيدخل تحت العدوان.
و بما رواه الشيخ- في الصحيح- عن الحسين بن علي بن يقطين عن علي بن يقطين، قال: سألته عن الرجل يحلّ فرج جاريته؟
قال:
لا أحبّ ذلك.
____________ الوسائل أورد صدره في باب 31 حديث 3 و ذيله في باب 37 حديث 4 منها بالطريق الثاني.
____________ الوسائل باب 37 صدر رواية 1 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.
الوسائل باب 32 حديث 3 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.
الوسائل باب 32 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.
المؤمنون- 7.
الوسائل باب 31 حديث 7 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.
316 و صيغته ان يقول: أحللت لك وطئها أو جعلتك في حلّ من وطئها و لم يتعدهما الشيخ.
و اتسع آخرون بلفظ الإباحة.
و منع الجميع لفظ العارية.
____________ و الجواب اما عن الآية (أوّلا) فبدخول المتنازع في العقد أو ملك اليمين على ما سيجيء بيانه فلم يدخل تحت العدوان (و ثانيا) بان العامّ مخصوص بالأخبار المستفيضة، بل المتواترة المتضمنة لحلّ الأمة بالتحليل و لا محذور في ذلك.
و اما الرواية فأقصى ما يدلّ عليه الكراهة، قال الشيخ في التهذيب: و الوجه في كراهة ذلك ان هذا ممّا لا يراه غيرنا و بما شنّع به مخالفونا علينا، فالتنزه بما هذا سبيله أولى.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام