بحار الأنوار · رقم ٢٣
⟨وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ:⟩
لَا طَوَافَ إِلَّا بِطَهَارَةٍ وَ مَنْ طَافَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لَمْ يَعْتَدَّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ وَ إِنْ طَافَ تَطَوُّعاً عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ طَوَافِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ أَمَّا طَوَافُ الْفَرِيضَةِ فَلَا يُجْزِي إِلَّا بِوُضُوءٍ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 210 · باب 37 أحكام الطواف