الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

قوله: «و صيغته ان يقول: أحللت لك وطئها إلخ» لا خلاف بين الأصحاب في اعتبار الصيغة في التحليل، لان الفروج لا تحلّ بمجرد التراضي. و قد اجمعوا على اعتبار لفظ التحليل، و هو مورد النصوص فيقول: أحللت لك وطء فلانة أو جعلتك في حلّ من وطئها، و لو قال: أنت في حلّ من وطئها قاصدا به الإنشاء فالأظهر (الظاهر- خ) الاكتفاء به. و اختلفوا في لفظ الإباحة، فذهب الأكثر و منهم الشيخ في النهاية و المرتضى إلى أنّه لا يفيد الحلّ، وقوفا مع ظاهر النصوص، و تمسّكا بأصالة المنع. و ذهب الشيخ في المبسوط، و ابن إدريس، و المصنف في الشرائع إلى الاجتزاء بلفظ الإباحة لمساواتها للفظ التحليل في المعنى. و في معنى الإباحة: أذنت لك في وطئها أو سوّغت لك. و ذكر المصنف ان الجميع منعوا لفظ العارية. و ربما ظهر من كلام ابن إدريس حصول التحليل بلفظ العارية أيضا و يدلّ 317 و هل هو إباحة أو عقد؟ قال علم الهدى: هو عقد متعة. ____________ عليه رواية الحسين العطار، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن عارية الفرج؟ قال: لا بأس به، قلت: فان كان منه ولد؟ قال (فقال- ئل): لصاحب الجارية الّا ان يشترط عليه. و هي ضعيفة بجهالة الراوي، و الأحوط، الاقتصار على لفظ التحليل، لأنه المتيقن و إن كان الاجتزاء بكلّ لفظ أفاد الإذن في الوطء، لا يخلو من قوة. قوله: «و هل هو إباحة أو عقد؟ قال علم الهدى: هو عقد متعة» اختلف الأصحاب في ان التحليل، هل هو عقد أو تمليك منفعة؟ فذهب المرتضى علم الهدى إلى انّه عقد، لانّه ليس ملك يمين، لان المفهوم من ملك اليمين ملك الرقبة فيكون عقدا، لانحصار سبب الإباحة في العقد و الملك بنصّ القرآن.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.