____________ و لا إجماع.
و اعترضه العلّامة في المختلف بوجود المانع، و هو الخبر الصحيح.
و هو غير جيّد، لأنّ هذا الخبر ليس حجّة عنده، و يمكن حمل هذه الرواية على التقيّة كما في رواية الحسين بن يقطين الواردة في مطلق التحليل.
مع أنها غير صريحة في المنع في موضع النّزاع، إذ لا صراحة فيها بكون الأمة ملكا للمولى.
و المسألة محلّ اشكال، و لا ريب ان الاقتصار في إنكاح المولى عبده لأمته على قوله: أنكحتك فلانة و يعطيها شيئا كما تضمّنه الأخبار الصحيحة طريق الاحتياط.
قوله: «و لو ملك بعض الأمة فأحلته نفسها لم يصحّ إلخ» المراد انه إذا ملك بعض الأمة و كان بعضها حرّا فأحلّته نفسها لم يصحّ، و لا ريب في ذلك، لان التحليل انما يقع من مولى الأمة لا من الحرّة لنفسها.
و منشأ التردد في تحليل الشريك، من تبعّض سبب الحلّ، و من ورود الرواية بأنّها تحلّ بذلك، و هي صحيحة السند فيتجه العمل بها، و قد تقدّم الكلام في ذلك.
قوله: «و يستبيح ما يتناوله اللفظ إلخ» لمّا كان الانتفاع بأمة الغير بدون ____________ لان ابن إدريس لا يرى حجيّة الخبر الواحد و لو كان صحيحا سندا.
قد تقدمت آنفا فلاحظ و المراد رواية الحسين عن أبيه علي بن يقطين.
____________ الوسائل: باب 43 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.
320 لكن لو أحلّ الوطء حلّ له ما دونه، و لو أحلّ الخدمة لم يتعرض للوطء.
و كذا لا يستبيح الخدمة بتحليل الوطء.
____________
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام