الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

اذنه محرّما، وجب الاقتصار فيه على ما يتناوله اللفظ المتضمن للإذن عرفا، فإذا أحلّ له النظر لم يتناول غيره من ضروب الاستمتاع، و لو أحلّ له التقبيل اقتصر عليه، و كذا اللمس.

و لو أحلّ له الوطء أحلّ له ما دونه من مقدّمات الاستمتاع من النظر و اللمس لاقتضائه ايّاها غالبا، و لان تحليل الأقوى يدلّ على تحليل ما دونه بطريق أولى و لو أحلّ الخدمة لم يحلّ الوطء لانتفاء المقتضى، و كذا لا يستبيح الخدمة بتحليل الوطء، لأنّ الخدمة منفعة لا يتناولها عقد التحليل، و لا يقتضيها فيبقى على حكم المنع منها استصحابا لما كان.

و يدل على ذلك- مضافا الى ما ذكرناه- صحيحة فضيل بن يسار عن الصادق (عليه السلام)، قال: قلت له: ما تقول في رجل عنده جارية نفيسة و هي بكر أحلّ لأخيه ما دون فرجها إله أن يفتضّها (يقتضها- ئل)؟

قال:

لا، ليس له الّا ما أحلّ له منها، و لو أحلّ له قبلة منها لم يحلّ له ما سوى ذلك.

و صحيحة هشام بن سالم و حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الرجل يقول لامرأته: أحلّي لي جاريتك فإنّي أكره أن تراني منكشفا فأحلتها له، فقال: لا تحلّ له منها الّا ذاك و ليس له ان يمسّها، و لا ان يطأها و زاد فيه هشام: إله أن يأتيها؟

قال:

لا يحلّ إلّا الذي قالت.

و رواية الحسن بن عطيّة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: إذا أحلّ ____________ الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14 و له صدر و ذيل فلاحظ.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.