____________ أورده في الاستبصار ج 3 طبع الاخوندي و السند هكذا: علي بن الحسن بن فضال، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن محبوب، عن أبان بن عثمان، عن ضريس بن عبد الملك.
أورده في أواخر باب ضروب النكاح من التهذيب و السند هكذا: الحسين بن سعيد، عن الحسن بن ____________ الوسائل باب 36 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد ج 14.
الوسائل باب 37 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.
322 و لا بأس ان يطأ الأمة و في البيت غيره و يكره في الحرائر.
____________ الأوّل.
(و ثانيهما) انه حرّ ذهب اليه المرتضى، و الشيخ في الخلاف، و ابن إدريس، و المصنف، و جمع من المتأخرين.
و المستند فيه، ما رواه الكليني- في الحسن- و ابن بابويه- في الصحيح- عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يحلّ لأخيه جاريته، قال: لا بأس به، قال: قلت: فإنّها جائت بولد، قال: فليضمّ اليه ولده و تردّ الجارية على صاحبها، قال: قلت: أنه لم يأذن له في ذلك، قال: انه قد اذن له و هو لا يأمن ان يكون ذلك.
قال ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه- بعد ان أورد هذه الرواية و رواية ضريس-: قال مصنّف هذا الكتاب، الحديثان متفقان و ليسا مختلفين و خبر حريز عن زرارة قال: (ليضمّ اليه ولده) يعني بالقيمة ما لم يقع الشرط فإنه حرّ.
و ما ذكره (رحمه اللّٰه) من الجمع جيّد.
و اعلم أن مقتضى عبارة المصنّف هنا و في الشرائع انه لا خلاف في حريّة الولد الحاصل من وطء التحليل و انما الخلاف في التزام الأب بقيمته مع عدم الشرط.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام