الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و هو غير جيّد فإن القائل بحرّية الولد لا يقول بلزوم قيمته للأب، و انما يقول بلزوم القيمة، من قال برقيته كما ذكره الشيخ في النهاية و المبسوط.

قوله: «و لا بأس بأن يطأ الأمة و في البيت غيره» يدل على ذلك ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عبد اللّٰه بن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في ____________ محبوب، عن جميل بن صالح، عن ضريس بن عبد الملك.

____________ الوسائل باب 37 نحو حديث 3 و 4 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.

323 و ان ينام بين أمتين، و يكره في الحرائر.

و كذا يكره وطء الفاجرة.

و من ولدت من الزنا.

____________ الرجل ينكح الجارية من جواريه و معه في البيت من يرى ذلك و يسمعه، قال: لا بأس.

و المصنف (رحمه اللّٰه) تبع متن الرواية في البأس، و لا يبعد إثبات الكراهية لبعض الاعتبارات، و نفي البأس لا ينافيه.

قوله: «و ان ينام بين أمتين (اثنتين- خ) و يكره في الحرائر» امّا الحكم الأوّل فيدل عليه ما رواه الشيخ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عمن ذكره أن أبا الحسن (عليه السلام) كان ينام بين جاريتين.

و اما الحكم الثاني فعلّل بان في النوم بين الحرّتين امتهانا لا يليق بالحرائر، و لا بأس به.

قوله: «و كذا يكره وطء الفاجرة» المراد بالفاجرة هنا الزانية، و المراد انه يكره وطء الزانية بالملك كما يكره بالعقد، و علل بما فيه من العار و خوف اختلاف الأنساب و روى الكليني- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الخبيثة يتزوّجها الرجل؟

قال:

لا، و قال: ان كان له امة، وطأها و لا يتخذها أم ولده.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.