و الأصل في هذا الحكم ما رواه الكليني، و ابن بابويه، و الشيخ، عن علي بن أبي حمزة، سئل أبو إبراهيم (عليه السلام) عن المرأة (امرأة- ئل) يكون لها زوج و قد أصيب في عقله بعد ما تزوّجها أو عرض له جنون، فقال: لها ان تنزع نفسها منه ____________ في الشرائع: فالجنون سبب لتسلّط الزوجة على الفسخ، دائما كان أو أدوارا، و كذا المتجدد بعد العقد و قبل الوطء، أو بعد العقد و الوطء، و قيل: يشترط في المتجدد ان لا يعقل أوقات الصلاة، و هو في موضع التردد (انتهى).
____________ الوسائل باب 60 حديث 3 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.
الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.
325..........
____________ ان شاءت.
قال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه- بعد ان أورد هذا الرواية-: و روى في خبر آخر: انه ان بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة (الصلوات- خ) فرّق بينهما، فان عرف أوقات الصلوات فلتصبر المرأة معه فقد ابتليت (بليت- ئل).
و كأن هذه الرواية مستند ابن حمزة، و من قال بمقالته لكنها مرسلة.
أما الرواية الأولى فطريقها في الكافي الى علي بن أبي حمزة صحيح، لكن علي بن أبي حمزة مطعون فيه، و قال النجاشي: انه كان احد عمد الواقفيّة فلا تنهض روايته حجّة في إثبات الأحكام الشرعيّة.
و استدلّ على هذا الحكم أيضا بصحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: انما يردّ النكاح من الجذام و البرص و الجنون و العفل.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام