الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و هو مدفوع بما أوردناه من الروايات، و العجب انه (رحمه اللّٰه)، من طريقته، العمل بالخبر الواحد الضعيف فكيف يطرح هذه الأخبار الكثيرة السالمة من المعارض اعتمادا على ما ذكره من التعليل.

هذا كلّه في الخصاء الذي هو سلّ الأنثيين.

أما الوجاء فان كان من افراد الخصاء تناولته الروايات المتضمّنة لحكمه و الّا وجب التمسك فيه بمقتضى لزوم العقد الى ان يثبت دليل الجواز.

قوله: «و العنن» عرّفه المصنّف في الشرائع بأنه مرض تضعف معه القوّة عن نشر العضو بحيث يعجز عن الإيلاج، و قال في القاموس: العنّين كسكّين من لا يأتي النساء عجزا، و لا يريدهنّ.

و مقتضاه ان العنن انما يتحقق بالعجز عن إتيان النساء مع عدم ارادتهن.

و قد أجمع الأصحاب على ان العنن عيب يقتضي تسلّط المرأة به على فسخ ____________ الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب العيوب و التدليس ج 14.

الوسائل باب 13 حديث 3 من أبواب العيوب و التدليس ج 14.

328 [الرابع الجبّ] و الجبّ.

____________ النكاح و يدل عليه روايات: (منها) ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: العنين يتربّص به سنة ثمَّ ان شاءت امرأته تزوّجت و ان شاءت أقامت.

و ما رواه الكليني- في الصحيح- عن أبي حمزة، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إذا تزوّج الرجل المرأة الثيّب التي قد تزوّجت زوجا غيره فزعمت انه لم يقربها منذ دخل بها، فان القول في ذلك قول الرجل و عليه ان يحلف باللّه لقد جامعها، لأنها المدّعية، قال: فان تزوجت و هي بكر فزعمت انه لم يصل إليها، فإنّ مثل هذا يعرف النساء فلينظر إليها من يوثق به منهنّ، فإذا اذكرت (ذكرت- خ) أنها عذراء، فعلى الإمام ان يؤجّله سنة فان وصل إليها، و الّا فرّق بينهما و أعطيت نصف الصداق و لا عدّة عليها و في معنى هاتين الروايتين أخبار كثيرة.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.