قوله: «و الجبّ» المشهور بين الأصحاب ان الجبّ من جملة عيوب الرجل التي تقتضي تسلّط المرأة على الفسخ على الخصوص، ثمَّ قال: ان الأشبه تسلطها على الفسخ لتحقق.
العجز عن الوطء بشرط ان لا يبقى له ما يمكن معه الوطء و لو قدر الحشفة، و هو حسن.
و يمكن الاستدلال على جواز الفسخ فيما ذكره بفحوى ما دلّ على ثبوت الخيار بالخصاء و العنن، فإنه أقوى عيبا منهما لقدرة الخصيّ على الجماع في الجملة و إمكان برء العنّين، بخلاف المجبوب الذي لم يبق له ما يمكنه به الوطء و ربما دلّ عليه إطلاق رواية أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن ____________ الوسائل باب 14 حديث 5 من أبواب العيوب و التدليس ج 14.
الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب العيوب و التدليس ج 14.
لاحظ باب 15 من أبواب العيوب و التدليس.
329..........
____________ امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أ تفارقه؟
قال:
نعم ان شاءت.
و اعلم ان المشهور بين الأصحاب ان الزوج لا يردّ بعيب غير هذه العيوب الأربعة، و نقل عن ابن البرّاج في المهذّب أنه أضاف الى ذلك، الجذام و البرص، و العمى، و كذلك ابن الجنيد، و زاد، العرج و الزنا.
قال في المسالك:
و دليلهما في غير الجذام و البرص غير واضح، امّا فيهما ففي غاية الجودة لصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): يردّ النكاح من البرص، و الجذام، و الجنون، العفل، و هو يتناوله بإطلاقه للرجل و المرأة، و لأن ثبوتهما عيبا في المرأة،- مع ان للرجل وسيلة إلى التخلص منها بالطلاق-، يوجب كونهما عيبا في الرجل بالنسبة إليها بطريق أولى، ثمَّ قال: و يبقى الكلام في اعتبار سبقه على العقد أو الاكتفاء بالمتجدّد منه مطلقا أو قبل الدخول كما سبق في نظائره، بل العموم هنا أولى لإطلاق النص الصحيح المتناول لجميع الاقسام.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام