الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و أقول: ان فيما استدل به (قدّس سرّه) على جواز فسخ المرأة بذلك نظر، لأنّ الدليل الثاني موقوف على ثبوت التعليل في الأصل لتحقق الأولويّة و هو غير ثابت هنا.

و اما الرواية فقد تقدم الكلام فيها و بيّنا ان المتبادر من قوله (عليه السلام): (إنّما يردّ النكاح) تسلّط الزوج على الفسخ إذا ظهر بالزوجة أحد هذه العيوب، لان النكاح انما يستند إلى الزوجة فيكون ردّه من قبل الزوج خصوصا مع كون الجواب مبنيّا على السؤال عن عيوب المرأة على ما هو مذكور في الكافي و في من لا يحضره الفقيه.

____________ الوسائل باب 14 حديث 6 من أبواب العيوب و التدليس ج 14.

الوسائل باب 1 مثل ذيل حديث 6 بالسند الأول ج 14.

330 [عيوب المرأة] و عيوب المرأة سبعة: الجنون، و الجذام، و البرص، و القرن، ____________ و كأنّ الشيخ (رحمه اللّٰه) أسقط السؤال و اقتصر على إيراد الجواب.

مع ان في طريقه في التهذيب علي بن إسماعيل بن الحسين بن سعيد، و ابن أبي عمير و هو مشترك بين ممدوحين فلا يكون السند صحيحا.

و في الاستبصار أسقط (علي بن إسماعيل) من البين، و ذكر جدّي (قدّس سرّه) في فوائد على التهذيب أن ذلك اضطراب في السند، و فيه تأمّل.

لكن قد عرفت ان الرواية مرويّة فيمن لا يحضره الفقيه بطريق صحيح و في الكافي بطريق حسن فيرتفع الطعن عنها من حيث السند و يبقى المناقشة فيها من حيث المتن ممّا ذكرناه.

قوله: «و عيوب المرأة سبعة: الجنون و الجذام و البرص و القرن»

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.