و قوله تعالى لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ- البقرة- 233.
و قوله تعالى وَ لٰا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ- الطلاق- 6.
و قوله تعالى وَ لٰا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرٰاراً لِتَعْتَدُوا- البقرة- 231 و قوله تعالى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصىٰ بِهٰا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ- النساء- 12.
____________ الكافي باب الضرار من كتاب المعيشة ج 5.
335 و لا بالعرج على الأشبه.
____________ فيدلّ عليه- مضافا الى الأصل- ما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) انه قال في الرجل يتزوّج الى قوم فإذا امرأته عوراء و لم يبينوا له، قال: لا تردّ.
و اما انها لا تردّ بالزنا و ان حدّت فهو أحد الأقوال في المسألة، و قال الصدوق في المقنع: إذا زنت المرأة قبل دخول الزوج بها كان له ردّه بذلك و قال المفيد: تردّ المحدودة في الفجور، و به قال سلار، و ابن البرّاج، و ابن الجنيد و أبو الصلاح.
و الأصحّ أنها لا تردّ مطلقا لقوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: انما يردّ النكاح من البرص، و الجذام، و الجنون، و العفل.
و لما رواه الكليني، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المحدود و المحدودة هل تردّ من النكاح؟
قال:
لا.
و في رواية ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام): و اما المحدودة فليس للرجل ردّها.
قوله: «و لا بالعرج على الأشبه»
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام