اختلف الأصحاب في العرج، فذهب الأكثر إلى انه عيب تردّ به المرأة لصحيحة داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الرجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: تردّ على وليّها.
و رواية محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: تردّ البرصاء، ____________ الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب العيوب و التدليس ج 14.
الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب العيوب و التدليس ج 14.
الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب العيوب و التدليس ج 14.
التهذيب باب التدليس في النكاح حديث 7 من كتاب النكاح و لم نعثر عليه في الوسائل.
الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب العيوب و التدليس ج 14.
336 [امّا الأحكام فمسائل] و امّا الأحكام فمسائل [الاولى لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول] (الاولى) لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول و في العيب المتجدد بعد العقد تردّد عدا العنن.
____________ و العمياء و العرجاء، و اما المحدودة فليس للرجل ردّها.
و قيّده العلّامة في المختلف و التحرير ب(البيّن) و نقله عن ابن إدريس، و استدل عليه بهذه الرواية.
و هي خالية من هذا القيد، و لعلّه يريد ب(البيّن) ما كان ظاهرا في الحسّ.
و اعتبر المصنف في الشرائع و العلامة في القواعد و الإرشاد في العرج بلوغه حدّ الإقعاد.
و لا وجه لهذا التقييد الّا تعليق الحكم على الزمانة في صحيحة أبي عبيدة، فحملوا المطلق على المقيّد.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام