الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

قوله: «الثانية الخيار فيه على الفور و كذا في التدليس» هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، و ظاهرهم الاتفاق عليه و لا بأس به اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق و ما يندفع به الضرر و في بعض الروايات دلالة عليه، فلو علم الرجل و المرأة بالعيب أو التدليس فلم يبادر بالفسخ لزم العقد، و يعذر جاهل أصل الخيار، و في جاهل الفوريّة وجهان.

قوله: «الثالثة الفسخ فيه ليس طلاقا إلخ» لا ريب ان هذا الفسخ ليس بطلاق، لأن الطلاق يفتقر الى لفظ خاصّ و شرائطه مخصوصة، و هذا الفسخ لا يعتبر فيه شيء من ذلك، و على هذا فلا تعدّ في الثلاث المحرّمة و لا يطرد معه تنصيف المهر إذا وقع قبل الدخول كالطلاق.

و انما قال المصنّف: (فلا يطرد معه تنصيف المهر) دون ان يقول: (و لا يتنصّف) للتنبيه على انّه قد يتنصّف به المهر في بعض الموارد كما سيجيء في العنّة، فالمنفيّ اطراد التنصيف، لا ثبوته في الجملة.

____________ يمكن كون المراد ما دل على جواز الفسخ ما لم يجامعها راجع الوسائل باب 1 حديث 4 و باب 2 حديث 1 من أبواب العيوب و التدليس ج 14 و 598.

339 [الرابعة لا يفتقر الفسخ بالعيوب إلى الحاكم] (الرابعة) لا يفتقر الفسخ بالعيوب إلى الحاكم.

و يفتقر في العنن لضرب الأجل.

[الخامسة إذا فسخ الزوج قبل الدخول] (الخامسة) إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر.

____________ قوله: «الرابعة لا يفتقر الفسخ بالعيوب الى الحاكم إلخ» المعروف من مذهب الأصحاب عدم افتقار الفسخ بالعيوب إلى مراجعة الحاكم، لإطلاق الروايات المتضمّنة لجواز الفسخ بذلك من غير تقييد باعتبار مراجعة الحاكم.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.