بحار الأنوار · رقم ٢٦
⟨وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ:⟩
لَا بَأْسَ بِالاسْتِرَاحَةِ فِي الطَّوَافِ لِمَنْ أَعْيَا.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 210 · باب 37 أحكام الطواف
⟨وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ:⟩
لَا بَأْسَ بِالاسْتِرَاحَةِ فِي الطَّوَافِ لِمَنْ أَعْيَا.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 210 · باب 37 أحكام الطواف