و رواية أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أ تفارقه؟
قال:
نعم ان شاءت.
احتج القائلون بانتفاء الخيار إذا تجدد بعد الدخول بما رواه الشيخ، عن غياث الضبيّ، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: في العنّين إذا علم انه عنين لا يأتي النساء، فرّق بينهما، و إذا وقع عليها دفعة واحدة لا (لم- خ) يفرّق بينهما، و الرجل لا يردّ من عيب.
و عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) ان عليّا (عليه السلام) كان يقول: إذا تزوّج الرجل امرأة فوقع عليها مرّة (وقعة واحدة- خ ئل) ثمَّ اعرض عنها فليس لها الخيار، لتصبر، فقد ابتليت.
و أجابوا عن الاخبار المطلقة بالجمل على ما إذا حصلت العنّة قبل الدخول كما تضمّنته هاتان الروايتان المفصّلتان.
و هو جيّد لو تكافأ السندان، لكن رواية ابن مسلم المطلقة صحيحة و رواية أبي الصباح معتبرة الإسناد أيضا.
و ما تضمّن التفصيل ضعيف بجهالة الراوي في الاولى، و اشتمال سند الثانية على إسحاق بن عمار و هو فطحي، و غياث بن كلوب و هو غير موثق.
____________ و سندها كما في التهذيب هكذا: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار.
____________ الوسائل باب 14 حديث 5 من أبواب العيوب و التدليس ج 14.
الوسائل باب 14 حديث 6 من أبواب العيوب و التدليس ج 14.
الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب العيوب و التدليس ج 14.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام