الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

الوسائل باب 14 حديث 8 من أبواب العيوب و التدليس ج 14.

346 إذا عجز عن وطئها قبلا و دبرا و عن وطء غيرها.

و لو ادعى الوطء فأنكرت، فالقول قوله مع يمينه.

____________ و المسألة محلّ تردّد و ان كان المصير الى ما عليه الأكثر من اشتراط حصول العنّة قبل الوطء أولى، اقتصارا في فسخ العقد اللازم على موضع الوفاق.

و قول المصنف: (إذا عجز عن وطئها قبلا و دبرا و عن وطئ غيرها) يقتضي أن العنن لا يتحقق بالعجز عن وطئها خاصّة.

و استدل عليه بقول الصادق (عليه السلام) في رواية غياث الضبّي في العنين إذا علم انه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما.

و في رواية عمار الساباطي: ان (إذا- ئل) كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها الّا برضاها بذلك، و ان كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها.

و في الروايتين قصور من حيث السند، مع ان العجز عن وطء الغير في مجموع السنة قد لا يعلم، لعدم تمكّن الزوج من ذلك.

و يظهر من عبارة المفيد (رحمه اللّٰه) ان (المعتبر- خ) العنن عجزه عنها و ان قدر على وطء غيرها.

و في صحيحة أبي حمزة: فإذا ذكرت انها عذراء فعلى الامام ان يؤجّله سنة، فان وصل إليها و الّا فرّق بينهما.

و مقتضى ذلك، الاكتفاء في جواز الفسخ بعجزه عن وطئها و ان لم يعلم عجزه عن وطء غيرها، و المصير اليه غير بعيد.

قوله: «و لو ادّعى الوطء فأنكرت فالقول قوله مع يمينه» دعوى الزوج ____________ تقدم بيان موضعها آنفا.

راجع الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب العيوب و التدليس ج 14.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.