____________ الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب العيوب و التدليس ج 14.
348..........
____________ و ربّما احتج عليه بإطلاق رواية أبي حمزة حيث ان موردها اختلافهما في حصول الوطء و عدمه، المتناول لما إذا وقع ذلك قبل ثبوت العنّة و بعده.
و في المسألة قول آخر، ذهب اليه الشيخ في الخلاف، و الصدوق في المقنع و جماعة، و هو أنّ دعواه الوطء ان كان في القبل، فان كانت بكرا صدّق مع شهادة أربع من النساء بذهابها، و ان كانت ثيّبا حشي قبلها خلوقا ثمَّ يؤمر بالوطء، فان خرج الخلوق على ذكره صدّق و الّا فلا.
و استدل عليه في الخلاف بإجماع الفرقة و اخبارهم.
و كأنه أراد بالأخبار ما رواه في التهذيب، عن عبد اللّٰه بن الفضل الهاشمي، عن بعض مشيخته، قال: قالت امرأة لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، أو سأله رجل، عن رجل تدّعي عليه امرأته أنه عنّين و ينكر الرجل، قال: تحشوها القابلة بالخلوق و لا يعلم الرجل و يدخل عليها الرجل، فان خرج و على ذكره الخلوق صدّق و كذبت و إلا صدّقت و كذب.
و روى أيضا، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) نحو ذلك.
و الروايتان ضعيفتا السند، فلا يسوغ التعلق بهما.
اما الحكم بتصديقه إذا كانت بكرا مع شهادة أربع من النساء بذهاب بكارتها، فيدلّ عليه صحيحة أبي حمزة المتقدمة.
____________ الخلوق، هو كرسول على ما قيل: طيب مركب يتخذ من الزعفران و غيره من أنواع الطيب و الغالب عليه الصفرة و الحمرة و منه الحديث و تحشوها القابلة بالخلوق (مجمع البحرين).
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام