____________ المتقدمة آنفا فلاحظ.
الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب العيوب و التدليس ج 14.
الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب العيوب و التدليس ج 14.
تقدّم ذكر موضعها آنفا لاحظ.
349 [السابعة ان صبرت مع العنن فلا بحث] (السابعة) ان صبرت مع العنن فلا بحث، و ان رفعت أمرها إلى الحاكم أجّلها سنة من حين الترافع فإن عجز عنها، و عن غيرها فلها الفسخ و نصف المهر.
____________ و لو كذّبهنّ الزوج لم يسمع منه.
و ان ادعى عود البكارة بعد الوطء قدّم قولها مع اليمين إمّا بعدم الوطء أو بأن هذه بكارة الأصل، فإنّ جانبها معتضد بأصالة بقاء البكارة، و ان الظاهر عدم العود بعد الزوال، و لو نكلت حلف و سقط خيارها.
قوله: «السابعة ان صبرت مع العنن فلا بحث إلخ» إذا ثبت العنّة بإحدى الطرق السابقة، فإن صبرت المرأة مع علمها بالخيار فلا بحث في حكمها، لأنّ الحقّ لها، فاذا لم تطالب به لا تعترض.
و يمكن ان يكون المراد أنّها إذا صبرت فلا بحث في لزوم العقد، لأن المواقعة فوريّة كالفسخ على ما صرّح به الشيخ في المبسوط، و ان لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم.
فاذا رفعته إليه أجّله سنة من حين المرافعة، فإن عجز عنها و عن غيرها فلها الفسخ و كان لها نصف المهر و ان واقعها أو غيرها فلا فسخ.
و هذا الحكم أعني التأجيل سنة قول معظم الأصحاب.
و يدل عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة أبي حمزة: فإذا ذكرن (ت- خ ل) انها عذراء، فعلى الامام ان يؤجّله سنة، فان وصل إليها، و إلّا فرّق بينهما و أعطيت نصف الصداق و لا عدّة عليها.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام