و صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: العنين يتربّص به سنة ثمَّ ان شاءت امرأته تزوّجت و ان شاءت أقامت.
____________ الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب العيوب التدليس ج 14.
الوسائل باب 14 حديث 5 من أبواب العيوب التدليس ج 14.
350..........
____________ و في المسألة قولان آخران (أحدهما) ان العنّة ان كانت متقدمة على العقد جاز للمرأة الفسخ في الحال، و ان كانت حادثة بعد العقد أجّل سنة من حين الترافع، ذهب إليه بن الجنيد.
و احتج له في المختلف بقوله (عليه السلام) في رواية غياث الضبي: (إذا علم انه عنين لا يأتي النساء فرّق بينهما).
و برواية.
بي الصباح الكناني عن الصادق (عليه السلام)، قال: سألته عن و برواية أبي الصباح الكناني عن الصادق (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أ تفارقه؟
قال:
نعم ان شاءت.
و الجواب- بعد تسليم السند- انهما مطلقتان و ما تضمّن اعتبار التأجيل مفصّل، و المفصّل يحكم على المجمل.
و أجاب عنهما في المختلف بان العلم إنما يحصل بعد السنة، قال: و لو قدر حصوله قبلها، فالأقوى ما قاله ابن الجنيد.
و العجب ان المحقق الشيخ علي و جدّي (قدّس سرّه) نقلا الاتفاق على اعتبار التأجيل مع ان العلّامة في المختلف نقل فيه الخلاف و اختار ما ذكرناه (و ثانيهما) ان المرأة إذا اختارت الفسخ بعد تمكينها إيّاه من نفسها وجب لها المهر، و ان لم يولج، ذهب اليه ابن الجنيد أيضا.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام