الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و قيل: انها تستحق أقل ما يصلح ان يكون مهرا و هو أقل ما يتموّل، و قد تقدم الكلام في ذلك.

قوله: «و لو تزوج بنت المهيرة فأدخلت عليه بنت الأمة إلخ» الفرق بين هذه المسألة و بين السابقة أنّ العقد وقع في السابقة على بنت الأمة مع اشتراطه في العقد أن تكون بنت حرّة، و لهذا كان له الخيار لفوات الشرط، و هنا وقع العقد على بنت الحرّة باتفاقهما، و انما أدخلت عليه بنت الأمة بغير عقد.

و الحكم بردّها واضح، لأنها ليست زوجته، و لها مهر المثل ان كان دخل بها و هي جاهلة، سواء كان هو عالما أم لا، لتحقق الشبهة من طرفها الموجبة لثبوت المهر و يرجع به على المدلّس الذي ساقها إليه لأجل الغرور و لو لم يكن دخل بها فلا شيء لها، لأنها ليست معقودا عليها و لا موطوءة.

و اما الزوجة فإنها على نكاحها فيجب تسليمها الى الزوج و تستحق عليه ما سمّى لها في العقد.

و هذا الحكم لا يختصّ بهذا الفرض بل يأتي في كلّ من أدخلت عليه غير زوجته و انما فرضها الأصحاب في هذه الصورة، لورود الرواية بحكمها و هي: ما رواه الكليني- في الحسن- عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يخطب الى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها، قال: تزفّ (ترد- خ ل) اليه 356 و لو تزوّج اثنان فأدخلت امرأة كلّ منهما على الآخر كان لكل موطوءة مهر المثل على الواطئ للشبهة، و عليها العدّة و تعاد إلى زوجها و عليه مهرها الأصلي.

____________ التي سميّت له بمهر آخر من عند أبيها و المهر الأوّل للتي دخل بها.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.