الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

____________ الأوّل بالنكاح الأوّل، قيل له: فان ماتتا قبل انقضاء العدة؟

قال:

يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الرجلان قيل: فإن مات الزوجان و هما في العدّة؟

قال ترثانهما و لهما نصف المهر، و عليهما العدة بعد ما يفرغان من العدّة الأولى تعتدّان عدّة المتوفى عنها زوجها.

و هذه الرواية صحيحة السند مطابقة للأصول، و ما تضمنته من تنصيف المهر بالموت، قول جمع من الأصحاب، و به روايات صحيحة، و في مقابلها أخبار أخر دالة على خلاف ذلك، و سيجيء تحقيق المسألة ان شاء اللّٰه تعالى.

قوله: «و لو تزوجها بكرا فوجدها ثيّبا فلا ردّ إلخ» الأصحّ أنها لا تردّ إلّا إذا شرط كونها بكرا و ثبت سبق الثيوبة (الثيبوبة- خ) على العقد، فإنه يجوز له الفسخ لفوات الشرط المقتضى للتخيير كنظائره.

ثمَّ ان فسخ قبل الدخول فلا شيء لها، و ان كان بعده استقرّ المهر و رجع به، على المدلّس، فان كان التدليس من المرأة فلا شيء لها إلا أقلّ ما يصلح ان يكون مهرا كما قيل في نظائره.

و الرواية التي أشار إليها، المصنف، رواها الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن حزك، قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن رجل تزوّج جارية بكرا فيجدها (فوجدها- ئل) ثيّبا، هل يجب لها الصداق وافيا أم ينقص؟

قال:

ينقص.

____________ الوسائل باب 49 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.

من لا يحضره الفقيه: ج 3 ح 4469.

الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب العيوب و التدليس ج 14.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.