الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

قوله: «النظر الثاني في المهور و فيه أطراف» المهور جمع مهر، و عرّفه صاحب الصحاح و القاموس بأنّه الصداق و عرّفا الصداق- بكسر الصاد و فتحها- 359 [الطرف الأول] الطرف الأول كلّ ما يملكه المسلم يصحّ ان يكون مهرا، عينا كان أو دينا أو منفعة كتعليم الصنعة و السورة، و يستوي فيه الزوج و الأجنبيّ.

امّا لو جعلت المهر استئجاره مدّة فقولان: أشبههما، الجواز.

____________ بأنّه مهر المرأة.

قال في المسالك:

و هو مال يجب بوطء غير زنا منها، و لا بملك يمين أو بعقد النكاح أو تفويت بضع قهرا على بعض الوجوه كارضاع و رجوع شهود.

و أورد عليه، طردا عقر الأمة الزانية ان جعلنا العقر مهرا كما ذكره المعرّف، فإنه جعل من أسماء المهر العقر، و عكسا أرش البكارة فإنّه مال يجب بالوطء المخصوص و ليس مهرا، و النفقة ان قلنا: انها تجب بالعقد و النشوز مانع، و الأمر في ذلك هيّن.

و من هذا التعريف يظهر وجه تعبير المصنف بصيغة الجمع، و للمهر أسماء كثيرة، الصداق لا شعاره بصدق رغبة باذله في النكاح، و الصدقة بفتح أوّله و ضم ثانية، و النحلة، و الأجر، و الفريضة، و العليقة، و العلائق، و الحباء، و العقر.

قوله: «الأوّل كل ما يملكه المسلم يصح ان يكون مهرا إلخ» أجمع الأصحاب و غيرهم على ان كل ما يملكه المسلم ممّا يعدّ مالا يصح جعله مهرا للزوجة عينا كان، أو دينا، أو منفعة، و يندرج في المنفعة منفعة العقار، و الحيوان، و الغلام، و الأجير، و الزوج.

لكن منع الشيخ في النهاية من جعل المهر عملا من الزوج لها أو لوليّها و اجازه في المبسوط، و الخلاف، و اليه ذهب المفيد (رحمه اللّٰه)، و ابن الجنيد، و ابن إدريس، و المصنف، و من تأخر عنه، و هو الأصح.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.