الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

(لنا) ما رواه الكليني- في الحسن- عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر 360..........

____________ (عليه السلام) قال: الصداق ما تراضيا عليه من قليل و كثير فهذا الصداق.

- و في الحسن- عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: المهر ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقية و نشّ أو خمسمائة درهم.

و عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن المهر ما هو؟

قال:

ما تراضى عليه الناس.

و في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: جاءت امرأة إلى النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) فقالت: زوّجني فقال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): من لهذه فقام رجل، فقال: انا يا رسول اللّٰه زوّجنيها فقال: ما تعطيها؟

فقال:

ما لي شيء، فقال: لا، فأعادت فأعاد رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) الكلام فلم يقم احد غير الرجل ثمَّ أعادت، فقال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) في المرّة الثالثة: أ تحسن من القرآن شيئا؟

قال:

نعم فقال: قد زوّجتكها على ما تحسن من القرآن فعلّمها إياه.

____________ و الأوقية بضم فسكون و ياء مشدّدة أربعون درهما، قال الجوهري: و كذلك كان فيما مضى فاما اليوم فيما يتعارفه الناس و يقدّر الأطباء وزن عشر دراهم و خمسة أسباع درهم و هو أستار و ثلثا أستار و الجمع الأواقي، و في المغرب نقلا عنه: الأوقية هي افعولة من الوقاية لأنها تقي صاحبها من الضرر و قيل: فعليّة من الأوق، الثقل و الجمع الأواقي بالتشديد و التخفيف، و الأوقية عند الأطباء وزن عشرة مثاقيل و خمسة أسباع درهم و هو أستار و ثلثا أستار مجمع البحرين).

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.