بحار الأنوار · رقم ٢٨
⟨وَ عَنْهُ⟩
أَنَّهُ رَخَّصَ فِي قَطْعِ الطَّوَافِ لِأَبْوَابِ الْبِرِّ وَ أَنْ يَرْجِعَ مَنْ قَطَعَ لِذَلِكَ فَيَبْنِيَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ إِذَا كَانَ الطَّوَافُ تَطَوُّعاً.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 211 · باب 37 أحكام الطواف