و القنطار، المال العظيم من قولهم: قنطرت الشيء إذا رفعته و منه القنطرة. و في القاموس: القنطار بالكسر و زن أربعين أوقيّة من ذهب أو فضّة، أو ألف دينار، أو ألف و مائتا أوقية، أو سبعون ألف دينار، أو ثمانون ألف درهم، أو مائة رطل من ذهب أو فضّة، أو ألف دينار، أو ملأ مسك ثور ذهبا أو فضّة. و قوله تعالى فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ. و قوله (عليه السلام) في عدّة روايات معتبرة الإسناد: المهر ما تراضى عليه ____________ النساء: 20. البقرة: 237. 363.......... ____________ الناس. و في رواية زرارة: الصداق ما تراضيا عليه قلّ أو كثر. و قول الرضا (عليه السلام) في صحيحة الوشاء: لو ان رجلا تزوّج امرأة و جعل مهرها عشرين ألفا و جعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا و الذي جعل (جعله- ئل) لأبيها فاسدا. و حكى الشيخ في المبسوط: ان الحسن بن علي (عليهما السلام) أصدق امرأة من نسائه مائة جارية مع كل جارية ألف درهم. و ان عمر أصدق بنت أمير المؤمنين (عليه السلام) أربعين ألف درهم. و ذكر أنّ جماعة من الصحابة و التابعين أصدقوا نحو ذلك ممّا يزيد على مهر السنة. و احتجّ المرتضى بإجماع الطائفة، و بأن المهر يتبعه أحكام شرعيّة، فإذا وقع العقد على مهر السنة فما دون، ترتبت عليه الأحكام بالإجماع و اما الزائد فليس عليه إجماع و لا دليل شرعيّ فيجب نفيه. و ربما استدل له ممّا رواه محمّد بن سنان، عن المفضل بن عمر، قال:
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام