____________ (سائر بناته- كا).
مهذّب الدين أبو الحسن علي بن عبد الرحيم بن الحسن البغدادي كان من الأدباء المشاهير (الى ان قال): توفى ببغداد سنة 576 و دفن بمقره الشونيزى (الكنى ج 1 طبع صيدا).
____________ الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب المهور ج 15.
الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب المهور ج 15.
366 و لا بدّ من تعيينه بالوصف أو الإشارة، و يكفي المشاهدة عن كيله و وزنه.
____________ و تعالى أوجب على نفسه ألّا يكبّره مؤمن مائة تكبيرة، و يسبّحه مائة تسبيحة، و يحمده مائة تحميدة و يهلّله مائة تهليلة و يصلّي على محمّد و آله مائة مرّة ثمَّ يقول: اللّهمّ زوّجني من الحور العين إلّا زوجه اللّٰه حوراء عيناء و جعل ذلك مهرها ثمَّ أوحى اللّٰه عزّ و جلّ الى نبيّه (صلّى اللّٰه عليه و آله) ان ليسنّ (سنّ- خ) مهور المؤمنات خمسمائة درهم ففعل ذلك رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، و أيّما مؤمن خطب الى أخيه حرمته فبذل خمسمائة درهم فلم يزوّجه فقد عقّه و استحق من اللّٰه عزّ و جلّ ألّا يزوّجه حوراء.
قوله: «و لا بد من تعيينه بالوصف أو الإشارة إلخ» المراد ان المهر إذا ذكر في العقد فلا بد من تعيينه ليخرج عن الجهالة إما بالإشارة كهذا الثوب و هذه الدابة مثلا، أو بالوصف الذي يحصل به التعيين، و لا يعتبر فيه استقصاء الأوصاف المعتبرة في السّلم.
و قد قطع الأصحاب بأنّه لا بد ان يكون معلوما في الجملة، و يكفي فيه المشاهدة و ان كان مكيلا أو موزونا كالصبرة من الطعام، و القطعة من الذهب، لان النكاح ليس على حدّ المعاوضات الحقيقيّة، و لهذا لم يعتبر في صحّة العقد، العلم بالزوجة إجماعا.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام