و في الأخير إلى رواية ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل تزوّج امرأة على داره قال: لها دار وسط.
فيظهر من المصنّف في الشرائع التوقف في هذا الحكم حيث حكاه بلفظ ____________ الوسائل باب 25 حديث 3 من أبواب المهور ج 15 و فيه موسى بن عمر عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن (عليه السلام).
____________ الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب المهور ج 15.
368 و لو قال: على السنة كان خمسمائة.
____________ (قيل) و أسنده إلى الرواية.
و هو في محلّه فإن الرواية الثانية ضعيفة بالإرسال و الأولى بأن راويها- و هو علي بن أبي حمزة- قال النجاشي: انه كان رأس الواقفة.
و مع ذلك فالعمل بهما مشكل، لان الوسط من هذه الأشياء غير منضبط خصوصا مع عدم تعيين بلد الدار و البيت، و في ذلك إثارة للتنازع و التخاصم و إيقاع للحاكم في الحيرة.
و الأقرب مساواة هذه الأشياء لغيرها في بطلان التسمية و الرجوع إلى مهر المثل أو بطلان العقد، لان الشارع أحكم من ان ينيط (يضبط- خ) الأحكام بما لا ينضبط.
قوله: «و لو قال على السنة كان خمسمائة درهم» هذا الحكم مروي عن الكاظم (عليه السلام) بطريق ضعيف.
لكن دلّله (استدل له- خ) جدّي (قدّس سرّه) في الروضة بالنص و الإجماع ثمَّ قال: و بهما يندفع الاشكال مع جهل الزوجين أو أحدهما بما جرت به السنة منه.
و قال في المسالك- بعد ان ضعّف النص الوارد بذلك-: فان كان على الحكم إجماع، و الا فلا يخلو من اشكال.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام