الأقسامالحلال والحرام والأحكامالأطعمة والأشربة
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

لكن الرواية مطلقة، و يمكن حملها على ما إذا لم ينقص المرأة من مهرها باعتبار هذا الشرط شيئا، فإن المطلق لا يأبى هذا الحمل.

و لو كان الشرط أن يعطى أباها شيئا أو تعطيه الزوجة من مهرها شيئا رضاها فلا مانع من صحته (صحّة الشرط- خ) و لا فرق بين الأب و غيره في ذلك.

____________ الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب المهور ج 15.

370 و لو عقد الذمّيان على خمر أو خنزير صحّ، و لو أسلما أو أحدهما قبل القبض فلها القيمة، عينا أو مضمونا.

____________ قوله: «و لو عقد الذميان على خمر أو خنزير صحّ إلخ» إذا عقد الذميان أو من جرى مجراهما على ما لا يملك في شرعنا كالخمر و الخنزير، صحّ لأنّهما يملكانه، فإن أسلما أو أسلم أحدهما قبل التقابض لم يجز دفع المعقود عليه لخروجه عن ملك المسلم.

ثمَّ ما الذي يجب؟

الأصحّ انه يجب القيمة عند مستحلّيه لأنّ التسمية وقعت صحيحة، و لهذا لو كان قد أقبضها المسمّى قبل الإسلام برئ لكن لما تعذر تسليم العين وجب المصير إلى القيمة لأنّها أقرب شيء إليها.

و مثلها لو جعلاه ثمنا لمبيع (لبيع- خ ل) أو عوضا لصلح أو إجارة أو غيرهما.

و يشهد له أيضا ما رواه الشيخ، عن رومي بن زرارة، (عن أخيه) عبيد بن زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): النصراني يتزوّج النصرانيّة على ثلاثين دنّا خمرا أو ثلاثين خنزيرا ثمَّ أسلما بعد ذلك و لم يكن دخل بها، قال: ينظر كم قيمة الخنازير؟

و كم قيمة الخمر؟

و يرسل به إليها ثمَّ يدخل عليها و هما على نكاحهما الأوّل.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.