الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و ربما قيل بوجوب مهر المثل تنزيلا لتعذر تسليم العين منزلة الفساد و هو ضعيف.

و ردّ المصنف بقوله: (عينا كان أو مضمونا) على بعض العامّة حيث فرّق بينهما و حكم في العين أنها لا تستحقّ غيره دون المضمون فإنّها تستحقّ معه مهر ____________ الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب المهور ج 15 و في التهذيب و الفقيه و الوسائل رومي بن زرارة عن عبيد بن زرارة و في الكافي رومي بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام).

371 و لا يجوز عقد المسلم على الخمر، و لو عقد صحّ، و لها مع الدخول مهر المثل، و قيل: يبطل.

____________ المثل، و لا ريب في بطلانه.

قوله: «و لا يجوز عقد المسلم على الخمر إلخ» إذا عقد المسلم على ما لا يصحّ تملّكه كالخمر و الخنزير بطل المسمّى إجماعا لعدم صلاحيته لذلك.

و في بطلان العقد من أصله؟

قولان (أحدهما)- و اختاره الشيخ في النهاية، و المفيد في المقنعة، و ابن البرّاج، و أبو الصلاح- أنه يبطل لان الرضا بالنكاح شرط في صحته، و انما وقع على وجه مخصوص، و هو جعل المهر خمرا مثلا في مقابلة البضع و ذلك باطل، فما وقع عليه الرضا لم يصحّ، و ما هو صحيح لم يتراضيا عليه، و لأنه عقد معاوضة فيفسد بفساد العوض كالبيع.

و الثاني- و اختاره الشيخ في المبسوط و الخلاف، و ابن زهرة، و ابن حمزة، و ابن إدريس، و المصنف، و من تأخر عنه- الصحّة، لأنّ المهر ليس ركنا في العقد، و انما الركن فيه الزوجان، و لهذا يصح إخلاؤه عن المهر، بل اشتراط عدمه فيه، و ليس ذكر المهر الفاسد بأعظم من اشتراط عدمه، و لانّ النكاح و الصداق غيران (متغايران- خ ل) لا يقتضي فساد أحدهما فساد الآخر.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.