بحار الأنوار · رقم ٢٩
⟨وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ:⟩
فِيمَنْ طَافَ النِّصْفَ مِنْ طَوَافِهِ أَوْ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ ثُمَّ اعْتَلَّ أَنَّهُ يَأْمُرُ مَنْ يَقْضِي عَنْهُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَطُفْ إِلَّا أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ إِنْ صَحَّ طَافَ أُسْبُوعاً أَوْ طِيفَ بِهِ مَحْمُولًا أَوْ طِيفَ عَنْهُ أُسْبُوعاً إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أُسْبُوعاً.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 211 · باب 37 أحكام الطواف