و ما ذكره المصنف من ان الغنيّ يمتع بالثوب المرتفع أو عشرة دنانير، لم أقف على مستنده، و زاد في الشرائع الدابّة أيضا، و هو كالذي قبله.
و الأجود اتباع ما ورد به النقل، و هو ان الغنيّ يمتّع بالعبد و الأمة أو الدار و المقتّر بالحنطة و الزبيب و الخاتم و الثوب و الدرهم، فما فوقه.
و في رواية أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت: ما ادنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد؟
قال:
الخمار و شبهه.
قوله: «و لو جعل الحكم لأحدهما في تقدير المهر صح إلخ» هذا هو ____________ الوسائل باب 49 حديث 1 و صدرها هكذا، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في قوله تعالى وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (الى ان قال): إذا كان الرجل موسّعا عليه إلخ ج 15.
الوسائل باب 49 حديث 2 و صدرها هكذا: عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أخبرني عن قول اللّٰه عزّ و جلّ وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ما أدنى إلخ ج 15 و فيه (أو شبهه) بدل (و شبهه).
____________ الوسائل باب 49 حديث 3 من أبواب المهور ج 15.
379..........
____________ القسم الثاني من قسمي التفويض، و هو المسمّى تفويض المهر، و هو ان يذكر المهر في العقد إجمالا و يفوّض تقديره إلى أحد الزوجين.
و قد أطبق الأصحاب على جوازه، و خالف فيه العامّة، فجعلوا المهر الواقع على هذا الوجه من قبيل المهر الفاسد و أوجبوا به مهر المثل.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام