الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

____________ الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب المهور ج 15.

الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب المهور ج 15.

الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب المهور ج 15.

381..........

____________ في النهاية و اتباعه، و الصدوق في المقنع.

و الرواية صحيحة السند لكن قيل: إنها غير صريحة في المطلوب، لأن قوله: (فمات أو ماتت) يحتمل كون الميّت هو الحاكم، و كونه المحكوم عليه، و مع قيام الاحتمال يسقط الاستدلال.

و هو غير جيّد، فان قيام مطلق الاحتمال لا ينافي الظهور، و لا ريب ان الظاهر منها كون الميّت هو الحاكم، لأنه الأقرب و المحدث عنه، و لأنه (عليه السلام) ذكر في آخر الحديث: ان الحكم لا يسقط بالطلاق مع بقاء الحاكم، و إذا لم يسقط بالطلاق لم يسقط بالموت بطريق أولى.

و قال ابن إدريس: لو مات الحاكم قبل الدخول و قبل الحكم لم يثبت للزوجة مهر و لا متعة كمفوضة البضع، لان مهر المثل انما يجب بالدخول، و المتعة انما تجب بالطلاق و الأصل براءة الذمة، و إلحاق الموت بالطلاق، قياس.

و إلى هذا القول ذهب الشيخ في الخلاف و ابن الجنيد، و هما محجوجان بالخبر الصحيح الدال على لزوم المتعة.

لكن ابن إدريس لا يتوجّه عليه ذلك، لأنه لا يعمل بخبر الواحد.

و حكى الشيخ في المبسوط في هذه المسألة قولا بلزوم مهر المثل و قوّاه، و اختاره العلّامة في القواعد.

و استدل له بانّ مهر المثل (المهر- خ ل)، هو قيمة البضع حيث لم يتعيّن ____________

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.