بحار الأنوار · رقم ٣٠
⟨وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ:⟩
إِذَا حَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ بَدَأَ بِهَا قَبْلَ الطَّوَافِ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 211 · باب 37 أحكام الطواف
⟨وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ:⟩
إِذَا حَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ بَدَأَ بِهَا قَبْلَ الطَّوَافِ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 211 · باب 37 أحكام الطواف