فان سندها كما في الكافي هكذا: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد، و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم.
حيث قال: قلت: فإن طلّقها و قد تزوجها على حكمها؟
قال:
إذا طلّقها و قد تزوّجها على حكمها لا يجاوز حكمها عليه إلخ.
و هو صحيح محمّد بن مسلم المتقدم آنفا.
382 [الطرف الثالث في الأحكام و هي عشرة] الطرف الثالث: في الأحكام و هي عشرة [الأوّل تملك المرأة المهر بالعقد] (الأوّل) تملك المرأة المهر بالعقد، و ينتصف بالطلاق، و يستقرّ بالدخول و هو الوطء قبلا أو دبرا.
____________ غيره، و بانّ المهر مذكور، غايته أنه مجهول، فاذا تعذّرت معرفته وجب الرجوع إلى مهر المثل.
و يضعّف الأوّل بأن الزوج لم يتحقق منه الدخول ليثبت عليه عوض البضع، و الثاني بأنه نفس المدّعى فكيف يجعل دليلا عليه.
مع انهما معارضان بالنص الصحيح الدال على سقوط المهر صريحا.
و لا فرق مع موت الحاكم بين موت المحكوم عليه معه، و عدمه لإطلاق النص.
و لو مات المحكوم عليه وحده كان للحاكم الحكم، فيما قطع به الأصحاب، لأن التفويض إليه قد ثبت بالعقد، فلا يبطل بموت المحكوم عليه.
و يشكل بما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن صفوان بن يحيى، عن أبي جعفر قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): رجل تزوّج امرأة بحكمها ثمَّ مات قبل ان تحكم عليه؟
قال:
ليس لها صداق، و هي ترث.
لكن في سندها نظر يحتاج إلى المراجعة.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام