الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

قوله: «الأوّل تملك المرأة المهر بالعقد إلخ» تضمنت هذه العبارة ____________ و هو صحيح محمّد بن مسلم المتقدّم آنفا. سندها كما في الفقيه هكذا: صفوان بن يحيى عن أبي جعفر عليه السلام و في الوسائل يعني الأحول و طريقه إلى صفوان بن يحيى كما في مشيخة الفقيه هكذا: و ما كان فيه عن صفوان بن يحيى فقد رويته عن أبي، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى و نقول: لعل تنظر الشارح (قدّس سرّه) لأجل أبي جعفر المشترك بين الثقة و غيره لكن بناء على ما في الوسائل لا إشكال. ____________ الوسائل باب 21 حديث 3 من أبواب المهور ج 15. 383.......... ____________ مسائل: (الاولى) أن المهر تملكه المرأة بالعقد و ان لم يستقرّ الملك قبل الدخول، و هو المعروف من مذهب الأصحاب. و قال ابن الجنيد: الذي يوجبه العقد من المهر المسمّى، النصف، و الذي يوجب النصف و الثاني من المهر بعد الذي وجب بالعقد منه، هو الوقاع أو ما قام مقامه من تسليم المرأة نفسها لذلك. و يظهر من المصنف في الشرائع، التوقف في هذه المسألة حيث أسند القول الأوّل إلى أشهر الروايتين. حجّة القول الأوّل قوله تعالى وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً الشامل لما قبل الدخول و بعده. و الروايات المنضمّة لأن المتوفى عنها زوجها قبل الدخول تستحق جميع المهر و سنوردها فيما بعد. و ان الصداق عوض البضع، فاذا ملك الزوج البضع بالعقد وجب ان تملك المرأة عوضه، لان ذلك مقتضى المعاوضة، و أنّ المرأة إن ملكت نماء الصداق بنفس العقد وجب أن تملك الصّداق به، لأنّ النماء تابع للأصل فتملّكه (ملكه- خ ل) يستلزم ملك الأصل.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.